شاهد أيضاً: انتشرت مـ,,ـوجة من القـ,,ـلق واله..لع في أرجاء الشرق الأوسط،
شهيرة ففى حالة ملكية الزوج لمسك,ن الزوجية «الشقة» فإن القانون المصرى منحه حق استئجار مسكن بديل الزوجة الحاضنة، وبعد أن يثبت أمام المحكمة تنفيذ القانون يمنعه عن دفع إيجار المسكن البديل لتبقى الزوجة أمام أمرين
أما الطرد من الشقة أو دفع الإيجار وهو أمر لا تتحمله الكثير من المطلقات لزيادة النفقات. حلول عملية لكشف الحيل وتجنبها وعن الحلول القانونية لكشف هذه الحيل – تقول «عدلى» – فى هذه الحالات تقوم
الزوجة بإقامة دعوى صورية التعاقدات وإحضار الشهود للتأكيد بشكل حازم على ملكية الزوج لمسكن الزوجية، وكذلك إلزامه بدفع نفقة أجر «الشقة»، ولكنها فى جميع الأحوال أمور نسبية أو تقديرية للقاضى، ويعتبر تمكين الزوجة قبل توقيع
العقود الصورية أفضل أمر ويجعلها فى موقف قوى أما فى حالة تغيير العقود لا تتمكن من الحصول على حقها فى التمكين. فى حالة الط,لاق أما فى حالة «الط,لاق» وإشكالية قرارات التمكين فقد تم القضاء بعدم
دستورية المادة 18 مكرر «ثالثا» من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على إلزام المطـ,ـلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطـ,ـلقته وحضـ,ـانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهى
مدة العدة فقط، وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية، بمعنى أدق بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطلق تهيئة مسكن للحاضنة، وبالتالى يزول سبب وجودها فى المسكن، وكل
ما للمطلقة هو المطالبة بأجر مسكن باعتبارها حاضـ,ـنة عن طريق رفع دعوى بذلك.