كنت في العمرة مع زوجتي

وكذلك يح.رم تعاطي دواعيه من المباشرة والت…يل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (1 / 543). وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى: ” اتفقت الأمة على أن

من قبَّل امرأته في إحرامه بشهوة: فعليه دم؛ وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ذلك، وهو قول فقهاء الأمصار. ولما ثبت بما ذكرنا

، ح.ظر مراجعة النساء بذكر الج.ماع في حال الإحرام ، به ، وا…مس ، وذلك كله من دواعي الج.ماع؛ دل ذلك على أن الج.ماع ودواعيه محظورة على المح.رم ” انتهى من “أحكام القرآن” (1 /

384). الحالة الثانية: أن يقبّل الرجل زوجته بغير دا.عي الش.هوة، ولكن بداعي الرحمة أو

التهنئة ونحو هذا، فلا حرج في هذه الحال. جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (13 / 137): ” أما القب.لة بغير ش.هوة ، بأن كانت لوداع أو لرحمة ، أو بقصد تحية القادم من السفر :

فلا تفسد الحج، ولا فدية فيها ، بغير خلاف بين الفقهاء ” انتهى. قال النووي رحمه الله: “يح.رم على المح.رم المباشرة …هوة ، كالق.بلة ….. وأما اللم.س والق…ة ونحوهما ، بغير ش.هوة : فليس بحرام

، ولا فدية فيه بلا خلاف” انتهى من “المجموع” (7/414) . .وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر محظورات الإحرام : “ويدخل في الرّفث : مقدمات الج.ماع ، كالتق.بيل والغمز والمُد…بة لش.هوة. فلا يحل

للم.حرم أن يُقبّل زوجَته لش.هوة، أو يم.سها لشه.وة، أو ي…زها لش.هوة، أو …اعبها لش.هوة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top