وكذلك يح.رم تعاطي دواعيه من المباشرة والت…يل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (1 / 543). وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى: ” اتفقت الأمة على أن
من قبَّل امرأته في إحرامه بشهوة: فعليه دم؛ وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ذلك، وهو قول فقهاء الأمصار. ولما ثبت بما ذكرنا
، ح.ظر مراجعة النساء بذكر الج.ماع في حال الإحرام ، به ، وا…مس ، وذلك كله من دواعي الج.ماع؛ دل ذلك على أن الج.ماع ودواعيه محظورة على المح.رم ” انتهى من “أحكام القرآن” (1 /
384). الحالة الثانية: أن يقبّل الرجل زوجته بغير دا.عي الش.هوة، ولكن بداعي الرحمة أو
التهنئة ونحو هذا، فلا حرج في هذه الحال. جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (13 / 137): ” أما القب.لة بغير ش.هوة ، بأن كانت لوداع أو لرحمة ، أو بقصد تحية القادم من السفر :
فلا تفسد الحج، ولا فدية فيها ، بغير خلاف بين الفقهاء ” انتهى. قال النووي رحمه الله: “يح.رم على المح.رم المباشرة …هوة ، كالق.بلة ….. وأما اللم.س والق…ة ونحوهما ، بغير ش.هوة : فليس بحرام
، ولا فدية فيه بلا خلاف” انتهى من “المجموع” (7/414) . .وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر محظورات الإحرام : “ويدخل في الرّفث : مقدمات الج.ماع ، كالتق.بيل والغمز والمُد…بة لش.هوة. فلا يحل
للم.حرم أن يُقبّل زوجَته لش.هوة، أو يم.سها لشه.وة، أو ي…زها لش.هوة، أو …اعبها لش.هوة.