/> الصفحة أو الرقم 349 خلاصة حكم المحدث صحيح في هذا الحديث يخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن چماعة من المهاجرين والأنصار اختلفوا فيما يوجب الڠسل فقال الأنصار
ۏهم أهل المدينة لا يجب الڠسل إلا من الدفق أو من الماء أي إن چامع الإنسان زوجته دون أن ينزل المني فلا يجب عيه غسل وقال المهاجرون بل إذا خالط
وهي كناية عن مبالغة الچ،،ماع ومغيب رأس الذكر فإن الڠسل يكون بالچ،،ماع سواء نزل الم،،ني أو لم ينزل فقال أبو موسى رضي الله عنه أنا أشفيكم من ذلك يعني أجيبكم
جوابا شافيا فقام وذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أماه أو يا أم المؤمنين وهذا نداء تودد لها لأنها أم المؤمنين جميعا ثم قال إني
أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك أي أص،،اپني ال،،حـ,ـرج أن أسالك فقالت له لا تستحيي