أو أربعة رجال، فمن من هؤلاء lلرجــLل مسؤول عن الحياة الزوجية؟ أيتحملها القرين الأكبر؟ أو القرين الـ2؟ أم يتحملها الأزواج الثلاثة، أم الأربعة؟ ثم لمن ينتمي أبناء تلك المرأة متنوعة
الأزواج؟ أينتسبون لواحد من الأزواج؟ أم ينتسبون لهم جميعًا؟ أم تختار القرينة واحد من أزواجها فتلحق أولادها به؟. مثلما أن تعدد الأزواج يحجب المرأة من تأدية واجبات القرينة بصورة متساوية
وعادلة بين أزواجها، سواء أكان ذاك في الواجبات المنزلية أو في الصلات الجنسية، ولاسيما وأنها تحيض لبرهة خمسة أو سبعة أيام في شهرياً، وإذا حملت تمكث 9 شهور في مكابدة
جسدية تبدل دون القيام بواجباتها باتجاه lلرجــLل الذين تزوجوها. إن الرجل مهيأ للإخصاب فى كل وقت، وبتزوجه بعدة زوجات يكثر النسل ## فجاز له أن يعدد الزوجات، إلا أن المرأة
إذا حملت أو كانت فى مراحل |لـ⊂م أو الرضاع لا تكون مهيأة للحمل مهما كثر الاجتماع الجنسى بينها وبين قرينها الشخص، فما هى الجدوى من قوة الاجتماع بينها وبين أكثر
من رجل ؟ إنها سوف تكون للمتعة ليس إلا، تتناقل مثلما تتناقل السلعة، وفوق أن ذلك إهانة لكرامة المرأة : فيه اختلاط للأنساب وتنازع عـLـي الوليد من أى هؤلاء lلرجــLل
يكون، وهذه هى الحالة الحرجة الجنسية والاجتماعية التى تضيع بها الحقوق، ولا يتحقق المنزل بالزواج. إن تعدد الأزواج للمرأة الواحدة صورة من صور النكاح فى الجاهلية التى أبطلها الإسلام، مثلما
استقر فى صحيح البخارى ## ولقد كان يملكون نكـ، ،ــ|ح أخبرت عنه السيدة عائشة بأن الرهط ما دون العشرة من lلرجــLل يدخلون عـLـي المرأة جميعهم يصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومرت
ليال بعدما تحط بعثت إليهم فلم يستطع رجل من ضمنهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا تملك فتقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان –
تلحقه بمن أحبت – فلا يمكن له أن يمتنع محددات وقواعد تعدد الزوجات للرجل ورد دستور تعدد الزوجات في كتاب الله الخاتم في آيتين فحسب في سورة السيدات بقوله هلم:
(فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)،