شاهد أيضاً: كنت قاعد مع بنتى بنلعب
قال: أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، غسلها من النجاسة ، فغسل كفيه مرتين أو ثلاث مرات ، ثم أدخل يده في الإناء ، ثم صبها عليه. ويغسل
أعضائه بيده اليسرى ، ثم يضرب الأرض بيده اليسرى ويفركها بقوة ، ثم يتوضأ كما يفعل للصلاة ، ثم يسكب ثلاث حفنات من الماء على رأسه ، ثم يغسل باقي
جسده ، ثم نزل من هذا الوضع وغسل قدميه ، ثم أحضرت له المنديل وأعاده. ومن اقتصر على الصفة الأولى: من النية وإخراج الجسد بالماء يكفيه ، حتى لو لم
يتوضأ ؛ لأن الوضوء يدخل في الغسل ، وهذا الغسل للرجال والنساء ، إلا أن المرأة. ولا يلزم أن ينقض ضفيرتها إذا وصل الماء إلى أصل الشعر ، وبإحدى هاتين
الوضوءتين يطهر الرجل أو المرأة من النجاسة ، كما يطهر المرأة من الحيض والنفاس. الله اعلم.